صفحة جزء
[ ص: 387 ] في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون قلت : أرأيت الموصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر على من زكاة الفطر فيه ؟ قال : أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك . وإنما هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه .

قلت : أرأيت العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى يوم الفطر والعبد عند سيده ، أعليه فيه صدقة الفطر ؟قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي ، وذلك أن مالكا قال لي في هذا : النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رأيي .

قال : وقال مالك في العبد المرهون : نفقته على سيده الذي رهنه ، وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية