في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار قلت : أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر بيوم ، على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام 
فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له ، على من صدقة الفطر في هذا العبد ؟ فقال : على البائع : رده بالخيار أو أمضى البيع ، قلت : لم ؟ 
قال : لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه عندنا من البائع ، فلما كانت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الضمان في الثلاثة الأيام هي من البائع أيهما كان له الخيار . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة : إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء ، قال : والاستبراء عندي بمنزلة الخيار في هذا العبد الذي ذكرت . 
قال 
ابن القاسم    : وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  على البائع ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر .