صفحة جزء
في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر قلت : أرأيت من كانت عنده أنواع القطنية يجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة الفطر ؟ قال : قال مالك : لا يجزئه ذلك .

قلت : فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر ؟

قال : لا يجزئه عند مالك .

قال : وقيل لمالك : فالدقيق والسويق ؟

قال : لا يجزئه .

قلت : فالتين ؟

قال : بلغني عن مالك أنه كرهه . قال : وأنا أرى أنه لا يجزئه أداء كل شيء من القطنية [ ص: 392 ] مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ ، وإن كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم .

قال : وقال مالك : ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن مالكا أخبرني أن زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب : قال : صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . قال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء : قال : سمعت ابن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام . قال ابن مهدي عن أبي عوانة عن عاصم الأحول ، قال : قال أبو العالية ومحمد بن سيرين وعامر : صاعا صاعا . قال : وقال ابن سيرين : إن أعطى برا قبل منه ، وإن أعطى تمرا قبل منه ، وإن أعطى سلتا قبل منه ، وإن أعطى شعيرا قبل منه ، وإن أعطى زبيبا قبل منه ، قال ابن مهدي : وقال عامر وابن سيرين عن الصغير والكبير والحر والمملوك .

التالي السابق


الخدمات العلمية