صفحة جزء
ما جاء في التلبية قلت لابن القاسم : هل كان مالك يقول يذكر المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد الإحرام ، أم تجزئه التلبية وينوي بها ما يريد من حج أو عمرة ولا يقول اللهم إني محرم بحجة أو بعمرة ؟

قال : كان مالك يقول : تجزئه التلبية ينوي بها الإحرام الذي يريد ولا يقول اللهم إني محرم بحجة ، وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحج أو بعمرة .

قلت لابن القاسم : متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر صلاة نافلة ، أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به ؟

قال : يلبي إذا استوت به راحلته في فناء المسجد .

قلت لابن القاسم : أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن [ ص: 395 ] أحرم ، لم أمرني مالك أن أصلي ركعتين وهو يأمرني أن أحرم إذا استوت بي راحلتي ، ولا يأمرني أن أحرم في دبر الصلاة ؟

قال : كان مالك يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في ساعة يصلى فيها ، قلنا له : ففي هذه النافلة حد ؟

قال : لا . قلنا له : فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها ؟

قال : نعم . قلنا له : فلو جاء في إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو في بعد العصر وقد صلى الصبح أو العصر ؟

قال : لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصليها ، ثم يحرم إذا استوت به راحلته ، إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا أو ما أشبه هذا من العذر ، فلا أرى بأسا أن يحرم وإن لم يصل .

قلت لابن القاسم : أرأيت إن توجه ناسيا للتلبية من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما ؟ قال ابن القاسم : أراه محرما بنيته فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه ، وإن تطاول ذلك منه أو تركه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما . وقال مالك : يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما أشبهه ، وبالبان السمح وهو البان غير المطيب ، وأما كل شيء يبقى ريحه فلا يعجبني .

قلت لابن القاسم : هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا أراد الإحرام أن لا يغسلهما ؟

قال : قال مالك : عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا وما غسلته ولم يكن يرى بذلك بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية