ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر قال 
ابن القاسم  في 
المرأة الحامل : تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين ؟ 
قال : ينتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعة . وقد قيل فيها : إن حالها حال الحامل حتى تضع الولد الثاني . 
قلت : 
وهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاث كم تستظهر  [ ص: 155 ] الحائض ؟ 
قال : ما علمت أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا . 
قال 
ابن القاسم    : ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها فإنها تستظهر قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
النفساء : ترى الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها هكذا أياما ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذ انقطع الدم اغتسلت وصلت وجامعها زوجها وإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء . 
قال لي 
أشهب    : وقد سألنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن الحامل ترى الدم ؟ 
قال : هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل قال : ثم سمعته بعد ذلك يقول : ليس أول الحمل كآخره مثل رواية 
ابن القاسم  ، قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : والرواية الأولى أحسن ما حبس الحمل من حيضتها مثل الذي حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة .