قلت 
لابن القاسم    : أرأيت 
الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عنه أول ما يحرم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا ولكن يجرده ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من 
الحرم    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : والصبيان في ذلك مختلفون ، منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به ، فذلك يقرب من 
الحرم  ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه ، يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير ، قال : وإذا طافوا فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب ، لأنه يدخل طوافين في طواف ، طواف الصبي وطواف الذي يطوف به . 
قلت 
لابن القاسم    : 
فما الطواف الواجب عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : طوافه الذي يصل به السعي بين 
الصفا  والمروة    . 
قال 
ابن القاسم  فقلنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : يسعى بهذا الصبي بين 
الصفا  والمروة  من لم يسع بينهما السعي الذي عليه ؟ 
قال : السعي بين 
الصفا  والمروة  في هذا أخف عندي من الطواف بالبيت ، ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به . قال 
ابن القاسم    : وإنما كره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يجمعه لنفسه  
[ ص: 399 ] وللصبي في الطواف بالبيت ، لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة وأنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء ، والسعي بين 
الصفا  والمروة  ليس بتلك المنزلة ، قد يسعى من ليس على وضوء . 
قال 
ابن القاسم  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه ، يرمي عن نفسه وعن الصبي في فور واحد حتى يرمي عن نفسه فيفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي ، وقال : ذلك والطواف بالبيت سواء ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم عن الصبي .