صفحة جزء
قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من لدن أن أحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل ؟

قال : نعم كان يكرهه له .

قلت : فإن أحرم بالعمرة بعدما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعدما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق ؟ قال : كان مالك يكرهه .

قلت : أفتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك ؟ [ ص: 401 ] قال : لا أحفظ أنه أمره برفضها .

قلت : أفتحفظ أنه قال تلزمه ؟

قال : لا أحفظ أنه قال تلزمه .

قلت : فما رأيك ؟ قال : أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ، ولا أرى العمرة تلزمه وهو رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك .

قلت لابن القاسم : ويكون عليه العمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه ؟

قال : لا أرى عليه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية