قلت 
لابن القاسم    : أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى 
مصر  أو إلى 
المدينة  في تجارة أو غيرها ، فأقام 
بمصر  أو 
بالمدينة  ما شاء الله من غير أن يتخذ 
المدينة  أو 
مصر  وطنا يسكنها ، 
فرجع إلى مكة  وهي وطنه فقرن الحج والعمرة ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران .