صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها ، فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها ، فرجع إلى مكة وهي وطنه فقرن الحج والعمرة ؟ قال : قال مالك : يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران .

التالي السابق


الخدمات العلمية