قال 
ابن القاسم    : قلت لك لو أن 
رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدي ؟ قال : في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت . 
قال : فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : فإن 
أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت ؟ 
قال : يجعله في حج قابل . 
قلت 
لابن القاسم    : أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بمنى  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن فاته أن ينحره 
بمنى  اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ، ثم أدخله مكة  فنحره بها أيجزئ عنه ؟ 
قال : نعم .