قلت 
لابن القاسم    : أرأيت لو أن 
رجلا دخل مكة  معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج . قلت 
لابن القاسم    : أرأيت من 
اعتمر في غير أشهر الحج ، لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ قال : لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  كان يقول : العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لو اعتمر للزمته . 
قلت 
لابن القاسم    : تلزمه إن اعتمر في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج ؟ 
قال : نعم .