قال 
ابن القاسم    : فإن هو 
أحرم بحجة بعدما سعى بين الصفا  والمروة  لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن ، وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين 
الصفا  والمروة  فلم يكن بقي عليه إلا الحلاق ، فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : هذا الآخر ، في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعدما سعى بين 
الصفا  والمروة  لعمرته يقول عليه الدم لتأخير الحلاق .