صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم ، أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل الحرم ؟

قال : لا يكون عليه الدم .

قلت : وإن هو مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم ، أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ؟

قال : لا يكون عليه الدم ، قال : وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا ، فلما خرج إلى الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص .

قلت له : أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم ، لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت ، وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة ؟

قال : نعم ، وهو قول مالك .

قال : وقال مالك : إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج ، فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات ، فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة .

قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المكي لما أحرم بالحج من مكة أو هذا [ ص: 405 ] المتمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ؟

قال : فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ، ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة ، قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ؟

قال : قال مالك : نعم وذلك أيسر شأنه عندي ، وقال مالك : وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية