قلت 
لابن القاسم    : 
أين المواقيت عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : 
ذو الحليفة  لأهل 
المدينة  ومن مر من غير أهل 
المدينة  بالمدينة  من أهل 
العراق  ، وأهل 
اليمن  وغيرهم من أهل 
خراسان  وأهل 
الشام  وأهل 
مصر  ومن ورائهم من أهل 
المغرب  ، فميقاتهم 
ذو الحليفة  ليس لهم أن يتعدوها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ومن مر من أهل 
الشام  أو أهل 
مصر  ومن وراءهم 
بذي الحليفة  فأحب أن يؤخر إحرامه إلى 
الجحفة  فذلك له واسع ، ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به ، وأهل 
اليمن  من 
يلملم  وأهل 
نجد  من 
قرن  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ووقت 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ذات عرق  لأهل 
العراق    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وهذه المواقيت لمن مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت . 
قال : فقلنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : فلو أن 
رجلا من أهل العراق  مر بالمدينة  فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة  ؟ 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس له ذلك إنما 
الجحفة  ميقات أهل مصر  وأهل الشام  ومن وراءهم ، وليست 
الجحفة  للعراقي ميقاتا فإذا مر 
بذي الحليفة  فليحرم منها . 
قال 
ابن القاسم    : قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وكل من 
مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه ، مثل أن يمر أهل 
الشام  وأهل 
مصر  قادمين من 
العراق  فعليهم أن يحرموا من 
ذات عرق  ، وإن قدموا من 
اليمن  فمن 
يلملم  ، وإن قدموا من 
نجد  فمن 
قرن  ، وكذلك جميع أهل الآفاق من مر منهم بميقات ليس له فليهلل من ميقات أهل ذلك البلد ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال غير مرة في أهل 
الشام  وأهل 
مصر    : إذا مروا 
بالمدينة  فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى 
الجحفة  فذلك لهم ، ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات 
المدينة  ، قال 
ابن القاسم    : لأنها طريقهم .