صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أين المواقيت عند مالك ؟

قال : ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة من أهل العراق ، وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان وأهل الشام وأهل مصر ومن ورائهم من أهل المغرب ، فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها .

قال مالك : ومن مر من أهل الشام أو أهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ، ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به ، وأهل اليمن من يلملم وأهل نجد من قرن ، قال مالك : ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق .

قال مالك : وهذه المواقيت لمن مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت .

قال : فقلنا لمالك : فلو أن رجلا من أهل العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ؟

قال مالك : ليس له ذلك إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن وراءهم ، وليست الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها .

قال ابن القاسم : قال لي مالك : وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه ، مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق ، وإن قدموا من اليمن فمن يلملم ، وإن قدموا من نجد فمن قرن ، وكذلك جميع أهل الآفاق من مر منهم بميقات ليس له فليهلل من ميقات أهل ذلك البلد ، إلا أن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر : إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ، ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة ، قال ابن القاسم : لأنها طريقهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية