صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت النصراني يسلم بعدما دخل مكة ثم يحج من عامه ، أيكون عليه لترك الوقت في قول مالك دم أم لا ؟

قال : قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج : إنه يجزئه من حجة الإسلام ولا دم عليه لتركه الوقت ، والعبد يعتقه سيده عشية عرفة : إنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لتركه الوقت . قال مالك : وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه ، وعليه حجة الإسلام ولا يجزئه حجه هذا الذي أعتق فيه من حجة الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية