قلت 
لابن القاسم    : أرأيت 
المكي إذا أتى المدينة  ثم انصرف إلى مكة  فقرن الحج والعمرة ، أيكون عليه دم القران ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل 
مكة  ، وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران .