صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة ، أيكون عليه دم القران ؟ قال : قال مالك : لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة ، وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران .

التالي السابق


الخدمات العلمية