قلت 
لابن القاسم    : أرأيت 
رجلا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعى بين الصفا  والمروة  ، أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره ويحل ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر ، قال : ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر ، لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وليحلل إذا طاف لعمرته وينحر هديه . 
قلت 
لابن القاسم    : فمتى ينحر هذا المتمتع هديه هذا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : إذا سعى بين 
الصفا  والمروة  نحره ، ثم يحلق أو يقصر ثم يحل  
[ ص: 410 ] فإذا كان يوم التروية أحرم ، قال : وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يستحب أن يحرم في أول العشر . 
قال 
ابن القاسم    : وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي : إنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : فأرجو أن يكون مجزئا عنه ، قال : وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي . 
قلت 
لابن القاسم    : ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : بل يحل ولا يثبت حراما ، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وإن أخر هديه . 
قلت 
لابن القاسم    : ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في هذا الذي 
تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ؟ قال : هذا الهدي عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  هدي تطوع ، فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله ، قال 
ابن القاسم    : وإن أكل منه كان عليه بدله وليحلل إذا سعى بين 
الصفا  والمروة  ولا يثبت حراما لمكان هديه الذي ساق معه ، لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة . 
قلت 
لابن القاسم    : أرأيت إن 
استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل ؟ قال : نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدي ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  سئل عن 
رجل أهدى بدنة تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ، ثم علم بها عيبا بعد ذلك ؟ 
قال : يرجع بقيمة العيب فيأخذه ، فقيل له : فما يصنع بقيمة العيب ؟ 
قال : يجعله في شاة فيهديها فهذا عندي مثله .