صفحة جزء
قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الضحية فتذهب فيجدها بعد أن تذهب أيام الدم ، هل عليه أن يذبحها ؟ قال : لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله ، فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة ، وإن أصيبت خارجا من مكة بعد أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة .

قال مالك : وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها ، قال : وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى . قال : ولا ينحر بمنى إلا ما وقف بعرفة ، قال : فإن أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى ، لأن أيام منى قد مضت .

التالي السابق


الخدمات العلمية