صفحة جزء
قلت : فإذا كبر الإمام بين ظهراني خطبته أيكبر بتكبيره ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، وإن كبر فحسن وليكبر في نفسه ، قال وهو رأيي .

قال ابن القاسم : وسألت مالكا أو سئل عن الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاته ركعة وبقيت ركعة ، كيف يقضي التكبير إذا سلم الإمام ؟

قال : يقضي سبعا على ما فاته ، قال : فقيل لمالك : فلو أن رجلا أدرك الإمام في تشهده في العيدين ، أيستحب أن يدخل معه بإحرام أم يقعد حتى إذا فرغ [ ص: 418 ] الإمام قام فصلى ؟

قال : بل يحرم ويدخل مع الإمام ، فإذا فرغ صلى وكبر ستا وخمسا ، فقيل له : فلو أنه جاء بعدما صلى الإمام وفرغ من صلاته ، أترى أن يصلي تلك الصلاة في المصلى ؟

قال : نعم لا بأس لمن فاتته ، ويكبر ستا وخمسا وإن صلى وحده .

التالي السابق


الخدمات العلمية