قلت 
لابن القاسم    : أرأيت لو أن 
رجلا أفرد بالحج فطاف بالبيت ، الطواف الواجب عند  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أول ما دخل مكة  ، وسعى بين الصفا  والمروة  وهو على غير وضوء ثم خرج إلى عرفات  فوقف المواقف ثم رجع إلى مكة  يوم النحر فطاف طواف الإفاضة على وضوء ، ولم يسع بين الصفا  والمروة  حتى رجع إلى بلاده وقد أصاب النساء ولبس الثياب وأصاب الصيد والطيب ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يرجع إن كان قد أصاب النساء فيطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا  والمروة  ، وعليه أن يعتمر ويهدي بعدما يسعى بين 
الصفا  والمروة  وليس عليه في لبس الثياب شيء ، لأنه لما رمى الجمرة وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شيء ، وهو إذا رجع إلى 
مكة  رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين 
الصفا  والمروة  ، وقال فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لأنه إنما تطيب بعدما رمى جمرة العقبة فلا دم عليه ، وأما ما أصاب من الصيد فعليه لكل صيد أصابه الجزاء ، قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : أفيحلق إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا  والمروة  حين رجع ؟ 
قال : لا ، لأنه قد حلق 
بمنى  وهو يرجع حلالا إلا من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى ، ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدي ، قلت : فهل يكون عليه لما أخر من الطواف بالبيت حين دخل 
مكة  وهو غير مراهق دم أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا يكون عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  دم لما أخر من الطواف الذي طاف حين دخل 
مكة  على غير وضوء ، وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة المراهق ، قال وقد جعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  على هذا الحاج العمرة مع الهدي ، وجل الناس يقولون : لا عمرة عليه . فالعمرة مع الهدي تجزئه من ذلك كله وهو رأيي .