قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
والصلاة بالمزدلفة   [ ص: 160 ] بأذانين وإقامتين للإمام وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة إقامة ; للمغرب إقامة وللعشاء إقامة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
وبعرفة  أيضا أذانان وإقامتان ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان . وقال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة ، فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها : الصبح وغير الصبح وقال وإن أذنوا فحسن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    ) عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول : إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة .