قلت 
لابن القاسم    : حتى 
متى يجوز للرجل أن يؤخر في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الطواف والسعي بين الصفا  والمروة  ؟ 
قال : إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه ، قلت : أرأيت إن هو 
أخر الإفاضة والسعي بين الصفا  والمروة  بعدما انصرف من منى  أياما ولم يطف بالبيت ولم يسع ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا تطاول ذلك رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى ورأيت عليه الهدي ، قلت : فما حد ذلك ؟ 
قال : إنما قال لنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا تطاول ذلك ، قال وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لا يرى بأسا إن هو أخر الإفاضة حتى ينصرف من 
منى  إلى 
مكة  وكان يستحب التعجيل .