قلت 
لابن القاسم    : أرأيت 
الإمام إذا صلى يوم عرفة  الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع ؟ 
قال : يقدم رجلا يصلي بهم العصر ويصلي الصلاة التي نسيها ثم يعيد هو الظهر ثم يصلي العصر ، قلت : فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم الظهر قبل أن يفرغ منها ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا . 
قال 
ابن القاسم    : وأرى أن يستخلف رجلا فيصلي بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلي لنفسه الصلاة التي نسي ، ثم يصلي الظهر والعصر ، قلت له : فإن ذكر صلاة نسيها وهو يصلي بهم العصر ؟ 
قال : ينتقض به وبهم العصر ، ويستخلف رجلا يصلي بهم العصر ويصلي هو الصلاة التي نسيها ، ثم يصلي الظهر ثم العصر وأحب إلي أن يعيدوا ما صلوا معه في الوقت ، وإنما هم بمنزلته ما ينتقض عليهم في  
[ ص: 430 ] رأيي ينتقض عليه ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  سئل عن 
الإمام يصلي جنبا أو على غير وضوء ؟ فقال : إن أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا ، وإن ذكر في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، في هذا الذي نسي إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاتهم وصلاته ، ولم يجعله مثل من صلى بغير وضوء أو جنبا ، فذكر وهو في الصلاة قال : فرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت . 
قال 
ابن القاسم    : ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وكان من أهل الفقه ؟ فأخبرته أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله . قلت له : فإذا 
فرغ الناس من صلاتهم قبل الإمام أيدفعون إلى عرفات  قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات  بدفعه ؟ 
قال : لم أسمع هذا من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ولكن أرى أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه ، فإذا فرغ من الصلاة دفع بالناس إلى 
عرفة  ودفع الناس بدفعه .