أرأيت من 
دفع من عرفات  قبل أن تغيب الشمس ما عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : إن رجع إلى 
عرفات  قبل انفجار الصبح فوقف بها تم حجه ، قال 
ابن القاسم    : ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي يأتي مفاوتا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإن لم يعد إلى 
عرفات  قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا ، والهدي ينحره في حج قابل هو كمن فاته الحج . قلت : أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام ، أيجزئه الوقوف في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا أحفظه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل له الدفع ، ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل .