صفحة جزء
قلت : فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من احتلام أو على غير وضوء ؟

قال : قد أساء ولا [ ص: 431 ] شيء عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوء ، وهذا رأيي . ولأن يقف طاهرا أفضل وأحب إلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية