قلت 
لابن القاسم    . أرأيت 
الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه ، أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته ، وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : ما رأيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  ولا غيره يعرف الرفض ، قال : وهو على إحرامه ولا أرى عليه شيئا .