صفحة جزء
قلت : أرأيت من رمى الجمار الثلاث قبل الزوال من آخر أيام التشريق هل يجزئه ذلك في قول مالك ؟

قال : قال مالك : من رمى الجمار في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الرمي [ ص: 437 ] ولا رمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية