قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن تصيبه جنابة فيغسله بالماء وحده ، ولا يغسله بالحوض خشية أن يقتل الدواب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
ولا يحلق المحرم رأس الحلال ، قلت : فإن فعل هل عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لذلك شيء أم لا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يفتدي ، قال 
ابن القاسم    : وأما أنا فأرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس .