صفحة جزء
قال : وقال لي مالك : لو أن امرأة دخلت بعمرة ومعها هدي فحاضت بعدما دخلت مكة قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام ، ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت ، قال مالك : فإن كانت ممن تريد الحج وخافت الفوات ولا تستطيع الطواف لحيضتها ، أهلت بالحج وساقت هديها معها إلىعرفات فأوقفته ولا تنحره إلا بمنى ، وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها سبيل من قرن .

التالي السابق


الخدمات العلمية