صفحة جزء
قال مالك : ومن قص أظفاره ناسيا أو جاهلا فليفتد . قلت : أرأيت إن كان إنما قلم ظفرا واحدا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أماط به عنه الأذى فليفتد ، وإن كان لم يمط به عنه أذى فليطعم شيئا من طعام ، قلت : فهل حد لكم مالك فيما دون إماطة الأذى كم ذلك الطعام ؟

قال : لم أسمعه يحد أقل من حفنة في شيء من الأشياء ، قال : لأن مالكا قال لنا في قملة حفنة من طعام ، وفي ثلاث قملات حفنة من طعام أيضا ، قال ابن القاسم : والحفنة يد واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية