صفحة جزء
قلت : أرأيت جزاء الصيد أيكون بغير مكة ؟ قال : قال مالك : كل من ترك شيئا من نسكه يجب به عليه الدم ، وجزاء الصيد أيضا ، فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى ، وإن وقف به بعرفة نحر بمنى ، فإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة ، قلت له : وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره بمنى أيام النحر ، نحره بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية ؟ قال : نعم ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم . قلت : أرأيت إن أراد أن يحكم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام ؟

قال : قال مالك : يحكم عليه في جزاء الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ، قال : فقيل له : فإن حكم عليه في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان ؟

قال مالك : لا أرى ذلك ، وقال : يحكم عليه بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارا لمن يفعل ذلك ، يريد بقوله : إن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا ، وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك . قلت لابن القاسم : فالطعام في الفدية من الأذى في قول مالك ، أيكون حيث شاء من البلاد ؟

قال : نعم ، قلت : والصيام أيضا ؟

قال : نعم ، قال ابن القاسم : لأن الطعام كفارة بمنزلة كفارة اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية