صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أيجوز في جزاء الصيد ذوات العوار ؟

قال ، لا ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : فالفدية أيجوز فيها ذوات العوار ؟

قال : لا ، قلت : أفيجوز فيها الجذع من الإبل والبقر والمعز ؟

قال : لا يجوز في الفدية إلا ما يجوز في الضحايا والهدي ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم . قلت : فجلود الهدي في الحج والعمرة وفي الأضاحي كل ذلك سواء ؟

قال : نعم جلودها بمنزلة لحمها يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية