صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم ؟

قال : قال مالك : عليه الفدية . قلت : أرأيت كل ما تداوى به القارن مما احتاج إليه من الطيب ، أتكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يكون على القارن فيه شيء فيه الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه ، إلا كفارة واحدة ولا تكون عليه كفارتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية