الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
1553 67 - 1\ 414، 415 (1513) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا أبو معاوية ، عن محمد بن إسحاق ، وأخبرني أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا هناد بن السري ، ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار ، عن ميمونة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ".

كذا قال، ووافقه الذهبي !
قلت: أخرجاه من غير هذا الوجه: البخاري (2592) كتاب (الهبة) باب (هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز) قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث ، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس ، أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته، أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: أوفعلت؟.، قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.، وقال بكر بن مضر: عن عمرو ، عن بكير، عن كريب ، إن ميمونة أعتقت. وأخرجه مسلم (999) كتاب [ ص: 109 ] (الزكاة) باب (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو ، عن بكير، عن كريب ، عن ميمونة بنت الحارث ، أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك ..

التالي السابق


الخدمات العلمية