الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
2239 105 - 2\ 19 (2192) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا عفان بن مسلم ، وحبان بن هلال، قالا: حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأ حميد، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع ، عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى يزهي.. وقال الذهبي : على شرط مسلم .
قلت: قد اتفقا أيضا على حديث حميد عن أنس بغير هذا اللفظ: رواه البخاري (2197) كتاب (البيوع) باب (بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) قال: حدثني علي بن الهيثم ، حدثنا معلى بن منصور الرازي، حدثنا هشيم، أخبرنا حميد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو .، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار.. ثم رواه (2208) باب (بيع المخاضرة) قال: حدثنا قتيبة ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو.، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.. ورواه مسلم (1555) كتاب (المساقاة) [ ص: 140 ] باب (وضع الجوائح) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو.، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟.. أما حديث ابن عمر فرواه مسلم (1535). ورواه البخاري بلفظ آخر (1486).

التالي السابق


الخدمات العلمية