الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
2901 ومن كتاب العتق

145 - 2\ 213 (2847) قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي، وأحمد بن حازم الغفاري، قالا: ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي، ثنا محمد بن إسحاق ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار ، عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: أعتقت جارية لي فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بعتقها، فقال: أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ". ا هـ. كذا قال ووافقه الذهبي [ ص: 173 ] .
قلت: أخرجاه عن بكير عن كريب : البخاري (2592) كتاب (الهبة) باب (هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث ، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس ، أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته، أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: أوفعلت؟.، قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مضر: عن عمرو ، عن بكير، عن كريب ، إن ميمونة أعتقت. وأخرجه مسلم (999) كتاب (الزكاة) باب (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو ، عن بكير، عن كريب ، عن ميمونة بنت الحارث ، أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك..

التالي السابق


الخدمات العلمية