الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
5458 ومن ذكر إسلام العباس رضي الله عنه واختلاف الروايات في وقت إسلامه

290 - 3 \ 323، 324 (5408): حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا الحسين بن محمد بن حماد القباني والحسين بن علي بن زياد السري وصالح بن محمد الرازي قالوا: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب حدثه أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا [ ص: 301 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ائذن لنا فنترك لابن أختنا العباس فداءه، فقال: والله لا تذرون درهما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا.هـ.

كذا قال، ووافقه الذهبي .
قلت: أخرجه البخاري (2537) كتاب (العتق) باب (إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعون منه درهما. ثم رواه (3048) كتاب (الجهاد والسير) باب (فداء المشركين) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة به. ثم رواه (4018) كتاب (المغازي) باب (12): حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة ، به.

والعجب من الحاكم لأنه قال: 3 \ 22: وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، ايذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه، فقال: والله لا تذرون درهما. كذا قال، ولم يروه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية