صفحة جزء
742 ثم قال البخاري :

[ ص: 466 ] وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة ، وفي الثانية بسورة من المثاني .


هذا يدل على قراءة سورة وبعض أخرى في ركعتين ، وقد سبق ذكر حكم ذلك ، وأنه غير مكروه .

والقرآن : ينقسم إلى ( السبع الطوال ) ، وهي : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس ، كذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما ، وإلى ( المئين ) ، وهي ما كان من السور وعدد آياته مائة آية ، أو يزيد ، أو ينقص شيئا ، وإلى ( المفصل ) وأوله الحجرات على الأشهر ، و : ( المثاني ) ، وهو ما عدا ذلك .

وقد سأل ابن عباس عثمان ، فقال : ما حملكم على أن عمدتم إلى ( براءة ) - وهي من المئين - وإلى الأنفال - وهي من المثاني - فجعلتموها في السبع الطوال ، وذكر الحديث .

خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .

وفي ( المسند ) عن واثلة بن الأسقع مرفوعا : ( أعطيت مكان التوراة السبع الطول ، وأعطيت مكان الزبور المئين ، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني ، وفضلت بالمفصل ) .

وروى الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن إدريس ، أبنا يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ابن أبزى ، قال : صليت خلف عمر ، فقرأ بسورة [ ص: 467 ] يوسف حتى إذا بلغ وابيضت عيناه من الحزن وقع عليه البكاء فركع ، ثم قرأ سورة النجم ، فسجد فيها ، ثم قام ، فقرأ : إذا زلزلت الأرض

وهذا فيه - أيضا - جمع قراءة سورتين في ركعة وبعض سورة في أخرى.

التالي السابق


الخدمات العلمية