صفحة جزء
خرج فيه حديثين:

الحديث الأول:

793 827 - ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، أنه أخبره أنه كان يرى ابن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني.


وخرجه النسائي من رواية يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى.

[ ص: 154 ] وفي رواية - أيضا - بهذا الإسناد: من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى .

وهذا حكمه حكم المرفوع؛ لقوله: " من سنة الصلاة ".

وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد، فجعله عن ابن عمر من فعله، ولم يذكر: السنة. خرجه أبو داود، وذكر فيه: الجلوس على وركه الأيسر، وسيأتي لفظه فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى.

وظاهر الروايات التي قبل هذه: إنما تدل على الافتراش لا على التورك، ورواية النسائي صريحة بذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية