صفحة جزء
[ ص: 170 ] 147 - باب

التشهد في الأولى

796 830 - حدثنا قتيبة، ثنا بكر - هو ابن مضر - عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس.


يعني البخاري : التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة .

وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي.

وفيه: دليل على أن من تركه نسيانا لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسيانا وعمدا في الباب الماضي.

ومذهب أحمد : إن تركه نسيانا لزمه [ بسجود به أن يجبره بسهوويه ]، وإن تركه عمدا بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.

وفي " صحيح مسلم "، عن عائشة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في كل ركعتين التحية.

وخرجه البيهقي ، ولفظه: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين كل ركعتين تحية.

وخرج أبو داود من حديث سمرة بن جندب ، قال: أمرنا رسول الله [ ص: 171 ] صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم: " التحيات والطيبات والصلوات والملك لله "، ثم سلموا.

والتشهد بعد الركعتين - وإن لم يسلم منه - إشارة إلى أن كل صلاة ركعتين صلاة تامة، فيتشهد عقبها، وإن كان يقوم منها إلى الصلاة؛ فإن الصلاة التي يقوم إليها كالصلاة المستقبلة.

ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي أكثر من ركعتين بغير تشهد غير صلاة الليل؛ فإنه قد روي عنه أنه كان يصلي ثمانيا وأربعا ثم يتشهد.

التالي السابق


الخدمات العلمية