صفحة جزء
[ ص: 401 ] 14 - باب

الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر

859 901 - حدثنا مسدد، نا إسماعيل: أخبرني عبد الحميد - صاحب الزيادي -، نا عبد الله بن الحارث - ابن عم محمد بن سيرين -: قال ابن عباس لمؤذنه يوما مطيرا: إذا قلت: " أشهد أن محمدا رسول الله " فلا تقل: " حي على الصلاة "، قل: " صلوا في بيوتكم "، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم، فتمشون في الطين والدحض.


قد سبق هذا الحديث في موضعين: في " باب: الكلام في الأذان "، وفي " أبواب الجماعة " في " باب: هل يصلي لمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ".

وفي هذه الرواية زيادة، وهي قوله: " إن الجمعة عزمة "، ولم يذكر فيما تقدم لفظ الجمعة.

وقد قال الإسماعيلي في " صحيحه ": هذه اللفظة ما إخالها صحيحة، فإن في هذا الحديث بيان أن العزمة قوله: " حي على الصلاة " فكأن الدعاء إليها يوجب على السامع الإجابة، ولا أدري هذا في الجمعة أو غيرها، فلو كان المعنى: الجمعة عزمة، لكانت العزمة لا تزول بترك بقية الأذان، لأن الجمعة قائمة، وإن لم يدع إليها الناس، والعزمة - إن شاء الله - هي الدعاء إلى [ ص: 402 ] الصلاة. والله أعلم. انتهى ما ذكره. ولكن ذكر الخطبة يشهد لأنه كان في يوم جمعة.

وقد ورد التصريح بأن ذلك كان يوم جمعة في روايات أخر:

فخرج مسلم ذكر الجمعة في هذا الحديث، من طريق شعبة ، عن عبد الحميد .

قال البيهقي : ورواه - أيضا - معمر ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث . وذكره - أيضا - وهيب ، عن أيوب ، عن عبد الله بن الحارث .

والظاهر: أن المراد: أن الجمعة فرض عين حتم، لا رخصة لأحد في تركه، إلا بإذن الإمام للناس في التخلف في الأذان؛ فإن الأذان الذي بين يدي الإمام هو الموجب للسعي إليها على الناس، فلذلك احتاج أن يرخص للناس فيه في التخلف.

وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد ، أنه قال: إذا قال المؤذن في أذانه: " صلوا في الرحال " فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك إذا قال: " حي على الصلاة، حي على الفلاح ".

ولم يفرق بين جمعة وغيرها.

وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيه كفاية. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية