صفحة جزء
[ ص: 458 ] 23 - باب

يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

872 914 - ثنا ابن مقاتل، أنا عبد الله، أنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن، فقال: " الله أكبر الله أكبر ". قال معاوية: " الله أكبر الله أكبر "، فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله ". فقال معاوية: " وأنا " قال: " أشهد أن محمدا رسول الله ". قال معاوية: " وأنا "، فلما قضى التأذين قال: يا -أيها الناس-، إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالي.


المقصود من هذا الحديث في هذا الباب: أن الإمام يجيب المؤذن على المنبر إذا أذن بين يديه، كما يجيبه غيره من السامعين، وليس في ذلك خلاف؛ فإن الإمام من جملة السامعين للمؤذن، فيدخل في عموم قوله: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ".

وقد سبق في " الأذان " الكلام على إجابة المؤذن مستوفى.

وفي حديث معاوية : دليل على أن من سمع مخبرا يخبر عن نفسه بشيء، فقال هو - مجيبا له -: " وأنا "، أنه يصير مقرا بمثل ما أقر به.

وعلى هذا: فلو سمع الكافر مؤذنا يؤذن، فقال - مجيبا له -: " وأنا "، فهل يصير مسلما؟

[ ص: 459 ] وقد قال أحمد في ذمي مر بمؤذن، يؤذن، فقال له: كذبت: إنه يقتل.

وكذا لو سمع رجل رجلا قال لامرأته: أنت طالق، أو قال: امرأتي طالق، فقال: وأنا، ونوى الطلاق، فهل تطلق امرأته؟

وقد حكى القاضي أبو يعلى في " تعليقه " فيما إذا قال رجل لرجل: يا زان، فقال له: لا، بل أنت، فهل يحد الثاني، لكونه قاذفا، أم لا؟ على وجهين.

التالي السابق


الخدمات العلمية