صفحة جزء
[ ص: 460 ] 24 - باب: الجلوس على المنبر عند التأذين

873 915 - حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن السائب بن يزيد أخبره، أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.


إنما سماه " الثاني " باعتبار الأذان عند الجلوس على المنبر، فهما أذانان بهذا الاعتبار، و: " الإقامة " لا تسمى أذانا عند الإطلاق.

وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رقي المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة، تلقاها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف.

إلا أن ابن عبد البر حكى عن أبي حنيفة : أنه غير مسنون. ولا خلاف أنه غير واجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية