صفحة جزء
[ ص: 139 ] 15 - باب خروج الحيض إلى المصلى

931 974 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور .

وعن أيوب، عن حفصة - بنحوه، وزاد في حديث حفصة: أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى


قد سبق هذا الحديث بتمامه في " كتاب الحيض" في " باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين "، وفيه: أن حفصة قالت لأم عطية : الحيض؟ فقالت: أليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟!

وتقدم هنالك الكلام عليه مستوفى.

وفي الحديث: أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور منهن.

وقد تقدم تفسير " العواتق" وأنها جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم تزوج.

وفي خروج النساء إلى العيدين أحاديث كثيرة، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها- أيضا.

وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:

[ ص: 140 ] أحدها: أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف، منهم علقمة .

وروي عن ابن عمر ، أنه كان يخرج نساءه. وروي عنه، أنه كان يحبسهن.

وروى الحارث ، عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.

ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين.

وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.

وقال أحمد - في رواية ابن منصور -: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج.

والثاني: أنه مباح، غير مستحب ولا مكروه، حكي عن مالك ، وقاله طائفة من أصحابنا.

الثالث: أنه مكروه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك.

وأحمد - في رواية حرب - قال: لا يعجبني في زماننا; لأنه فتنة.

واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النبي - صلى الله عليه وسلم.

وقد قالت عائشة : لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، وقد سبق.

والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب، روي عن النخعي - أيضا- وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ونقله حنبل عن أحمد .

وروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف، أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص ، فأمر مناديه أن لا تخرج يوم العيد شابة، وكل العجائز يخرجن .

الخامس: - قول الشافعي -: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من [ ص: 141 ] ذوات الهيئات.

وفسر أصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، فيكره لهن الخروج; لما فيه من الفتنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية