صفحة جزء
[ ص: 465 ] 12 - باب

الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

307 313 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب : نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية ، قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . ولا نكتحل ، ولا نتطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا ، إلا ثوب عصب . وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار . وكنا ننهى عن اتباع الجنائز .

وروى هشام بن حسان ، عن حفصة ، عن أم عطية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .


حديث أم عطية قد أسنده البخاري في هذا الباب وغيره من حديث أيوب ، عن حفصة ، عن أم عطية .

ولفظ أيوب ( كنا ننهى ، ورخص لنا ) .

والصحابي إذا قال : ( أمرنا ) أو ( نهينا ) - فإنه يكون في حكم المرفوع عند الأكثرين .

وأما رواية هشام بن حسان ، عن حفصة ، عن أم عطية ، التي صرح فيها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ، وذكر الحديث بتمامه ، وفيه ذكر الطيب عند طهرها - فذكرها البخاري هاهنا تعليقا ، وعلقها أيضا في موضع آخر من ( كتابه ) ، فقال : ( وقال الأنصاري : ثنا هشام ) ، فذكره .

وأسندها مسلم في ( صحيحه ) ، ولفظه : ( ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت [ ص: 466 ] نبذة من قسط أو أظفار ) .

ولكن أسند البخاري حديث هشام في ( كتابه ) هذا أيضا بدون هذه الزيادة .

قال الخطابي : النبذة ، القطعة اليسيرة ، والكست : القسط ، والقاف تبدل بالكاف ، يريد أنها تتطهر بذلك وتتطيب به . انتهى .

والقسط والأظفار نوعان من الطيب معروفان .

وفي رواية مسلم : ( ظفار ) .

وفي رواية البخاري : ( كست أظفاره ) . وقيل : إن صوابه ( كسط ظفار ) .

و( ظفار ) مبني على الكسر على وزن : حذام - ساحل من سواحل عدن باليمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية