صفحة جزء
315 [ ص: 499 ] 20 - باب

لا تقضي الحائض الصلاة

وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( تدع الصلاة ) .


حديث أبي سعيد المشار إليه قد خرجه بتمامه في ( باب ترك الحائض الصوم ) ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) قلن : بلى . قال : ( فذلك من نقصان دينها ) [...] .

وحديث جابر المشار إليه [...] .

وقد سبق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) .

وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها ، فرضا ولا نفلا .

وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة ، وتستقبل القبلة ، وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة ، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي ، وهو قول إسحاق .

وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك ، وأن تجلس بفناء مسجدها . خرجه الجوزجاني .

[ ص: 500 ] وقال مكحول : كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن .

وأنكر ذلك أكثر العلماء ، وقال أبو قلابة : قد سألنا عن هذا ، فما وجدنا له أصلا . خرجه حرب الكرماني .

وقال سعيد بن عبد العزيز : ما نعرف هذا ، ولكننا نكرهه .

قال ابن عبد البر : على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار .

وممن قال : ليس ذلك على الحائض - الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك . وكذلك قال أحمد ، قال : ليس عليها ذلك ، ولا بأس أن تسبح وتهلل وتكبر .

وبه قال أبو خيثمة ، وسليمان بن داود الهاشمي ، وأبو ثور . وأصحاب الشافعي ، وزادوا أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث ، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج ; لأنه لا يراد بها رفع الحدث ، بل النظافة .

وقد روى يحيى بن صاعد : ثنا عبد الجبار بن العلاء : ثنا أيوب بن سويد الرملي : ثنا عتبة بن أبي حكيم ، عن أبي سفيان طلحة بن نافع : حدثني عبد الله بن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة بنت الحارث ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسبغ الوضوء ، [وأقل] هراقة الماء . وقام فافتتح الصلاة ، فقمت ، فتوضأت ، وقمت عن يساره . فأخذ بأذني ، فأقامني عن يمينه ، وكانت ميمونة حائضا ، فقامت ، فتوضأت ، ثم قعدت خلفه تذكر الله عز وجل .

خرجه الطبراني في ( مسند الشاميين ) وغيره .

[ ص: 501 ] وهذا غريب جدا ، وأيوب بن سويد الرملي ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية