صفحة جزء
[ ص: 180 ] 10 - باب

ما يستر من العورة

خرج فيه ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

360 367 - من رواية: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

الحديث الثاني:

361 368 - من رواية: أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.


قد تضمن الحديثان - معا - النهي عن لبستين، وسواء في ذلك حال الصلاة وغيرها.

وقد روى سفيان الثوري ، عن أبي الزناد - حديث أبي هريرة ، وقال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين في الصلاة - وذكر الحديث - إحداهما: اشتمال الصماء، ولم يذكر تفسيرها.

وقد خرجه في " كتاب اللباس " من رواية الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبي سعيد بسياق مطول، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه [ ص: 181 ] ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

وهذا التفسير: الظاهر أنه من قول الزهري أدرج في الحديث.

وعند الزهري فيه إسناد آخر: رواه عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد ، وقد خرجه البخاري في موضع آخر، وذكر جماعة ممن رواه عن الزهري كذلك.

وخرج - أيضا - في " اللباس " من رواية مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه.

وقد روى حديث أبي سعيد : جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بينه وبين السماء شيء - يعني: سترا .

خرجه النسائي .

وهذا لم يسمعه جعفر من الزهري ، بل بلغه عنه، وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جدا.

وهذا قول رابع عن الزهري في إسناده، إلا أنه لا يصح.

وروي تفسيره - أيضا - من حديث أبي هريرة : [ ص: 182 ] خرجه أبو داود وغيره من رواية أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه.

وخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به ويطرح جانبيه على منكبيه، أو يحتبي بالثوب الواحد.

ويروى من حديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: وأن يشتمل الصماء على أحد شقيه.

ويروى من حديث ابن سيرين ، عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل بالثوب، ثم يرفعه على منكبه.

وخرجه البخاري مختصرا، إلا أنه قال: " نهي " ولم يصرح برفعه.

وروى معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه.

وخرج النسائي من حديث ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن يلبس ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه، فتلك تدعى الصماء.

وروى عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار ، عن عطاء [ ص: 183 ] بن مينا أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة ، قال: نهى عن لبستين وبيعتين - فذكر الحديث - قال: وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه، ويبرز صفحة شقه.

قال ابن جريج : قلت لعمرو : إن جمع بين طرفي الثوب على شقه الأيمن؟ قال: ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك.

فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسة الصماء: هو أن يلبس ثوبا واحدا - وهو الرداء - فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه، ويبقى منكبه الآخر وشقه مكشوفا، فتبدو عورته منه، وبذلك فسر الصماء أكثر العلماء، ومنهم: سفيان الثوري ، وابن وهب ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وأكثر العلماء.

قال الإمام أحمد : هو الاضطباع بالثوب إذا لم يكن عليه غيره.

وإنما سن الاضطباع للمحرم؛ لأن عليه إزارا. فلو كان على المصلي إزار وقميص جاز له الاضطباع بردائه في ظاهر مذهب الإمام أحمد ، وروي عنه أنه يكره ذلك، وإن كان عليه غيره.

وقال ابن وهب : وقد كان مالك أجازها على ثوب، ثم كرهها.

ونقل ابن منصور ، عن إسحاق ، قال: اشتمال الصماء: أن يلتحف بثوب، ثم يخرج إحدى يديه من تحت صدره.

قال أبو عبيد : قال الأصمعي : اشتمال الصماء عند العرب: أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، وربما اضطبع فيه على تلك الحال.

قال أبو عبيد : كأنه ذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه، وأن يتقيه بيده فلا يقدر على ذلك.

[ ص: 184 ] قال: وأما تفسير الفقهاء ; فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه.

قال أبو عبيد : والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك أصح معنى في الكلام. انتهى.

وجعل الخطابي : اشتمال الصماء: أن يشتمل بثوب يجلل به بدنه، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.

فإن لم يرفعه على عاتقه فهو اشتمال اليهود الذي جاء النهي عنه في حديث ابن عمر ، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل بالثوب ويخالف بين طرفيه، فهو مخالف لهما جميعا.

وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معنى هو أخص من استعمال العرب، أو أعم منه، ويتلقى ذلك عنه حملة شريعته من الصحابة، ثم يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب ; وهذا أمر مهم جدا، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة، وحملها على غير محاملها. والله الموفق.

ولو صلى وهو مشتمل الصماء، ولم تبد عورته لم تبطل صلاته عند أكثر العلماء، ومنهم من قال ببطلانها، وهو وجه لأصحابنا.

واللبسة الثانية: أن يحتبي بثوب ليس عليه غيره.

الاحتباء: استفعال من الحبوة - بضم الحاء وكسرها - والحبوة: أن يقعد على أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده.

[ ص: 185 ] وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتبي في جلوسه بيده، وقد خرج ذلك البخاري في " الأدب ".

وورد في " سنن أبي داود " أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك.

وهذه الهيئة أخشع هيئات الجلوس ; وقد سبق ذكر ذلك في " كتاب العلم " في " الجلوس عند العالم ".

وإنما نهى عن الاحتباء بثوب واحد، فإذا كان على الرجل ثوب واحد فاحتبى به كذلك بدت عورته، وهذا منهي عنه في الصلاة وغيرها، فإن كان في الصلاة كان مبطلا لها على ما سبق ذكره في كشف العورة في الصلاة، وإن كان في غيرها وكان بين الناس فهو محرم، وإن كان في خلوة انبنى على جواز كشف العورة في الخلوة، وفيه خلاف سبق ذكره.

وإن فعل ذلك وعليه سراويل أو قميص لم يحرم ; فإن النهي عن الاحتباء ورد مقيدا في ثوب واحد، وورد معللا بكشف العورة.

ففي رواية البخاري - أيضا - من حديث أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء.

وفي " صحيح مسلم " عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.

قال عمرو بن دينار : إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا بأس - يعني: بالاحتباء.

ومن أصحابنا من قال: حكي عن أحمد المنع من هذا الاحتباء مطلقا، وإن [ ص: 186 ] كان عليه ثوب غيره. وهذا بعيد.

وأما الملامسة والمنابذة، فيأتي ذكرها في موضعها من " البيوع " - إن شاء الله تعالى.

ومقصود البخاري بهذه الأحاديث: أن كشف الفرج منهي عنه، وأن ستره مأمور به، وهذا يقوي ما يميل إليه، وهو: أن العورة الفرجان خاصة ; لكن النهي عن اشتمال الصماء ليس فيه تصريح بالتعليل بكشف الفرج خاصة، فإنه ينكشف بلباس الصماء جانب الرجل كله، فيدخل فيه: الورك والفخذ - أيضا - والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية