صفحة جزء
400 [ ص: 336 ] 34 - باب

حك المخاط بالحصى من المسجد

وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا.


روى وكيع في " كتابه " عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن يحيى بن وثاب ، قال: قلت لابن عباس : أتوضأ ثم أمشي إلى المسجد حافيا؟ قال: صل، لا بأس به، إلا أن يصيبك نتن رطب فتغسله.

قال: وثنا أصحابنا، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال: لقد رأيتنا وما نتوضأ من موطئ إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.

ومعنى هذا: أن من كان حافيا فوطئ على نجاسة يابسة لم تعلق برجله فإنه يصلي ولا يغسل رجليه، وإن أصابه نجاسة رطبة غسلها.

وروي هذا المعنى عن كثير من التابعين، منهم: الحسن والشعبي وعطاء والنخعي ، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد ، ولا نعلم عن أحد من العلماء خلاف ذلك.

وأما إن كان ماشيا في نعل أو خف فأصاب أسفله نجاسة، فقد سبق ذكر الاختلاف في وجوب غسله والاكتفاء بمسحه ودلكه بالتراب.

ولعل البخاري إنما أدخل هذه المسألة في هذا الباب ; ليستدل بها على طهارة المخاط والنخامة والبصاق; فإنه لو كان نجسا لوجب غسله من حائط المسجد، ولم يكتف بمسحه بالحصى.

التالي السابق


الخدمات العلمية