صفحة جزء
[ ص: 395 ] 47 - باب

التيمن في دخول المسجد وغيره

وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.

416 426 - حدثنا سليمان بن حرب: ثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله


وقد سبق هذا الحديث في " باب التيمن في الوضوء والغسل " وبسطنا القول عليه هناك، وأنه يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة، واليسرى فيما هو بخلاف ذلك، فالدخول إلى المسجد من أشرف الأعمال، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال، والخروج منه بالعكس، فينبغي تأخير اليمنى فيه، كتأخيرها في خلع النعلين.

وأما ما ذكره عن ابن عمر تعليقا [.......].

وروى شداد أبو طلحة الراسبي ، عن معاوية بن قرة ، عن أنس بن مالك ، أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى .

خرجه الحاكم .

وقال: صحيح على شرط مسلم .

وخرجه البيهقي.

[ ص: 396 ] وقال: تفرد به أبو طلحة ، وليس بالقوي.

وسئل الدارقطني عنه، فقال: يعتبر به.

وخرج له مسلم .

وروي عن أنس من وجه آخر أضعف من هذا، من فعله، ولم يقل فيه: " من السنة ".

التالي السابق


الخدمات العلمية