صفحة جزء
[ ص: 31 ] 3 - باب

البيعة على إقام الصلاة

501 524 - حدثنا محمد بن المثنى : نا يحيى : نا إسماعيل : نا قيس ، عن جرير بن عبد الله ، قال : بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم .


خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق في آخر " كتاب : الإيمان " ، عن مسدد ، عن يحيى - هو : ابن سعيد - ، بمثله .

والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان بايع الناس على الإسلام ، وأركان الإسلام خمس : الشهادتان ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام رمضان .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع - أحيانا - عليهن كلهن ، كما في " مسند الإمام أحمد " عن بشير بن الخصاصية ، قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبايعه ، فاشترط علي : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أقيم الصلاة ، وأن أؤدي الزكاة ، وأن أحج حجة الإسلام ، وأن أصوم رمضان ، وأن أجاهد في سبيل الله ، فقلت : يا رسول الله ، أما اثنتين ، فوالله ما أطيقهما : الجهاد ، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله ، فأخاف إن حضرت ذلك جشعت نفسي ، وكرهت الموت . والصدقة ، فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود ، هن رسل أهلي وحمولتهم . قال : فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه ، ثم حرك يده ، ثم قال : ( فلا جهاد ولا صدقة ، فبم تدخل الجنة إذا ؟ ) قلت : يا رسول الله ، [ ص: 32 ] أبايعك ، فبايعته عليهن كلهن .

وتارة كان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين ، كما بايع جرير بن عبد الله ; فإن الصلاة والزكاة أفضل خصال الإسلام العملية .

وتارة يكتفي بالبيعة على الشهادتين ; لأن باقي الخصال حقوق لها ولوازم .

وتارة كان يقتصر في المبايعة على الشهادتين فقط ، لأنهما رأس الإسلام ، وسائر الأعمال تبع لهما .

وقد كان أحيانا يتآلف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق الإسلام ، فيقبل منهم الإسلام ، فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها .

كما روى عبد الله بن فضالة الليثي ، عن أبيه ، قال : علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فيما علمني : ( وحافظ على الصلوات الخمس ) . قال : قلت : إن هذه ساعات لي فيها أشغال ، فمرني بأمر جامع ، إذا أنا فعلته أجزأ عني . قال : ( حافظ على العصرين ) - وما كانت من لغتنا - قلت : وما العصران ؟ قال : ( صلاة قبل طلوع الشمس ، وصلاة قبل غروبها ) .

خرجه أبو داود وابن حبان في " صحيحه " والحاكم .

وظن أن فضالة هو ابن عبيد ، ووهم في ذلك ، فليس هذا فضالة بن عبيد - : قاله ابن معين وغيره .

وفي " المسند " من حديث قتادة ، عن نصر بن عاصم الليثي ، عن رجل منهم ، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم على أن يصلي صلاتين ، فقبل منه .

[ ص: 33 ] وفي رواية : على أن لا يصلي إلا صلاتين ، فقبل منه .

وفيه - أيضا - عن جابر ، أن ثقيفا إذ بايعت اشترطت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا صدقة عليها ولا جهاد . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ) .

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه ، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس ، وذكر حديث قتادة عن نصر بن عاصم الذي تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية